للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتلت بنو الحسحاس من بني أسدٍ عبدهم سُحيمًا الشاعر بتهمة تغزله بابنة سيده. (١) فمنح الإسلام من الحرية للعبيد ما لم يمنحهم إياه شرع سابق. ابتدأ الإسلام فأبطل معظم أسباب الرق وهي:

١ - الاسترقاق الاختياري: كان الأب أو الأم أو الولي يبيع قريبه لمن يصيّره مملوكًا له، وكان هذا الاسترقاق مشروعًا في الشرائع القديمة، وقد ثبت في شريعة التوراة حسبما في الإصحاح ٢١ من سفر الخروج، والإصحاح ٢٥ من سفر اللاويين. (٢)

٢ - والاسترقاق في الجناية: بأن يحكم على الجاني ببقائه رقيقًا، وقد كان هذا مشروعًا حكاه القرآن في قصة يوسف بمصر: {قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (٧٥) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [يوسف: ٧٥, ٧٦].


= ويَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيب رَبِّنَا ... أَلَا إِنَّهُ مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّانِي
قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنُكِ لا تقعدين معي مقعدًا إلا قلتِ هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث". صحيح البخاري، "كتاب الصلاة"، الحديث ٤٣٩، ص ٧٦؛ "كتاب مناقب الأنصار"، الحديث ٣٨٣٥، ص ٦٤٣ - ٦٤٤.
(١) هو الشاعر الأسود المسمَّى حية، النوبي، صاحب القصيدة التي مطلعها: "عُميرة ودِّع إن تجهزتَ غاديا". وهذا وإن كان قد وقع في حدود الإسلام في خلافة عمر أو عثمان، إلّا أن حال البادية دام مدةً في صدر الإسلام قريبًا من حالهم في الجاهلية، قال تعالى في الأعراب: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [التوبة: ٩٧]. - المصنف.
(٢) جاء في سفر الخروج، الفصل ٢١، الفقرتان ٥ - ٦: "فإن قال العبد: إني أحب سيدي وزوجتي وأولادي، فلا أخرج معتوقًا، يقدمه سيده إلى القضاة ويأتي به إلى الباب أو إلى عضادتي الباب، ويخرز سيدُه أذنه بمخرز فيخدمه إلى الأبد". كتب العهد العتيق، ص ١٠٦. وانظر كذلك سفر الأحبار (اللاويين)، الفصل ٢٥، الفقرات ٤٧ - ٤٩، ص ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>