(١) صحيح البخاري، "كتاب الصلح"، الحديث ٢٦٩٧، ص ٤٤٠. (٢) صحيح مسلم، "كتاب الإيمان"، الحديث ٧٨، ص ٤٢؛ سنن ابن ماجه، "أبواب الفتن"، الحديث ٤٠١٣، ص ٥٧٨. واللفظ لمسلم. (٣) لعل الأولى أن يقال: "تقوم الحجة"، والله أعلم. (٤) وبناءً على التعريف المذكور بنى العز تقريره في كون البدعة تعتريها الأحكام الخمسة فقال: "وهي منقسمة إلى بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. والطريق في معرفة ذلك أن تُعرَضَ البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة". =