(٢) ابن هشام: السيرة النبوية، ج ١/ ١، ص ٢٥٠. (٣) مخالفة أو خلاف الأولى - كما بين البناني عند تعليقه على قول التاج السبكي وشارحه المحلي بشأن الكراهة - هو حكمٌ قسيم للمكروه عند متقدمي الفقهاء الذين يجعلون المكروه قسمين: الأول: المكروه كراهة شديدة، وهو ما وقع النهي عنه بخصوصه كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل. والثاني: المكروه كراهة خفيفة، وهو ما ولم يُنه عنه بخصوصه كترك المندوبات مثل صلاة الضحى، وذلك لقاعدة الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده. إلا أن المتأخرين من الفقهاء سموا هذا النوع خلاف الأولى، بمعنى أن الأفضل والأولى فعل المندوبات التي حرض الشارع عليها وأن تركها يكون خلاف ما طُلِب ندبا. انظر: حاشية العلامة البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع، ج ١، ص ١٣٤ - ١٣٦.