للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في القرب من أدنَى جد. ويقال: فلان أقعَدُ من فلان، أي: أقرب منه إليه. (١) ويقولون: (٢) يرث الولاءَ الأقعدُ من عصبة الميت صاحب الولاء. (٣)

ويجري ذكر ذلك في أبواب كثيرة، كشهادة أحد بأنه عاصب لميت، فيجب أن يعرف الشهود قربه من الميت في الجد الذي يجتمع معه فيه ابنُ عم بدرجة أو درجتين. (٤) ويقول الفقهاء في عفو أولياء الدم: "عَفْوُ بعض أولياء الدم يُسْقِط القصاصَ ما لم يكن الذي عفا أبعدَ في القعدد". (٥) ويقولون في الميراث بالولاء: "إن الولاء للأقعد من عصبة الميت صاحب الولاء". (٦)

والقرابةُ: النسب الأعم، وهو الشامل لذوي الصلب وذوي الأرحام، ولو بعيدًا، قال تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: ٢٣]، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس: "لم يكن بطن من قريش إلا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم قرابة"، (٧) فلا شكَّ أن بعض تلك القرابة غير دُنْيَا.


(١) الموطأ في ميراث الجدة. - المصنف. جاء ذلك خلال تعليق مالك على ما بلغه أن سليمان بن يسار قال: "فرض عمر وعثمان وزيد بن ثابت للجد الثلثَ مع الإخوة". الموطأ برواياته الثمانية، "كتاب الفرائض"، الحديث ١١٨٥، ج ٣، ص ١٦٤ - ١٦٥. - المحقق.
(٢) شرح السجلماسي على نظم العمل الفاسي، طبع حجر في فاس سنة ١٢٩١، ص ١٤٤ جزء ٢.
(٣) الولاء هو علاقة بين السيد المعتِق وعصبته من ناحية وبين العتيق وذريته من ناحية أخرى. وهذا يعرف بولاء العتاقة. وهناك نوع آخر من الولاء يسمى ولاء الموالاة، وهو أن يعقد شخصٌ يريد الإسلام مع آخر مسلم أن يكون وليه فيحتمل عنه الحمالات وينصره. وإذا مات المولي ولا وارث له ورثه ولي الموالاة. ولا يكاد يوجد هذا النوع من الولاء الآن.
(٤) المدونة، مطبعة السعادة بالقاهرة ١٣٢٤ هـ، ص ٨٩ جزء ٨، والكفاية على الرسالة وحاشية الصعيدي، المطبعة الخيرية بمصر ١٣٠٤، ص ١٨٢ جزء ٢.
(٥) شرح التاودي، على تحفة الحكام لابن عاصم وشرح التسولي على تحفة ابن عاصم، المطبعة البهية بمصر ١٣٠٤، ص ٤٠٨، جزء ١.
(٦) المدونة ص ٨٩، جزء ٨.
(٧) فتح الباري شرح صحيح البخاري، مطبعة بولاق، طبعة أولى ١٣٠٠، ١٠/ ١٨٥، وهو جزء من حديث. - المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>