للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمع بين طاعتهما). واختُلف في الجدين: هل هما كالأبوين؟ وارتضى بعضُ العلماء أنهم دون الأبوين، وأنهم لا يبلغون مبلغَ الأبوين. (١)

وفي الشافعي الجد والجدة كالأبوين، قاله في إذنهما له في الجهاد (٢) (وعقوق الوالدين هو أذاهما وعصيانهما) (٣)

٦٦ - قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يخرج إلا بقول والديه، إلا إذا اضطر المسلمون إليه، فإذا اضطروا إليه فليخرج. (٤) فلا يجوز أن يجاهد إلا بإذن الأبوين إذا قام بالجهاد مَنْ قد كفاه الخروج، فإن لم يكن مَنْ يكفي بدفع العدو فعليه الخروج بغير إذن الأبوين.

وهذا الحكم خاصٌّ بالجهاد، لِما فيه من التعرض للقتل وفجيعة الأبوين به. فأما التجارات والتصرفات في المباحات التي ليس فيها تعرضٌ للقتل، فليس للأبوين منع ابنهما منه. (٥) والجد والجدة مثلُ الأبوين عند فقد الأبوين؛ يقدم في الإذن الأقوى من الأجداد والجدات. (٦)

٦٧ - إن كان الأبوان ممن يجب الإنفاقُ عليهما على الابن، لم يجز للابن أن يسافر إلا إذا ترك ما يكفي للإنفاق على الأبوين أو أحدهما مدة مغيبه أو مَنْ يتعهد بذلك.


(١) العدوي على الكفاية، ص ٣٠٩ جزء ٢.
(٢) نيل الأوطار، ص ١٢٥ جزء ٧.
(٣) العيني على صحيح البخاري، ص ٣٢٥ جزء ١٠.
(٤) عقود الجواهر المنيفة للسيد مرتضي الزبيدي، طبع مكتبة الصنايع ١٣١٠ هـ، ص ٢٠٩ جزء ١.
(٥) أحكام القرآن للجصاص، ص ٢٣٦ جزء ٢.
(٦) رد المحتار، ص ٣٣٩ جزء ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>