للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بيع المجهول]

س ٤٦: نعرض على أنظار سماحتكم ما يباع في بعض الأسواق التجارية، وهو عبارة عن صندوق صغير بقيمة (ريال واحد) وبداخله شيء مجهول، قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص، ما حكم شراء هذا الصندوق مع جهلي بما يحويه، وهل هذا البيع صحيح أم لا يجوز؟ والله يحفظكم (١) .

ج: شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر، وقد: «نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (٢) » (٣) .


(١) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (١٥٥٠) في ٣ ربيع الأول ١٤١٧هـ.
(٢) صحيح مسلم البيوع (١٥١٣) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٣٠) ، سنن النسائي البيوع (٤٥١٨) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٧٦) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٩) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٣) .
(٣) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر برقم (١٥١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>