للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٥ - لا يثبت التحريم إلا بالرضاع المستوفي لشروطه

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وبعد:

بناء على شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المؤرخ في ٢٠ \ ٣ \ ١٤٠٤هـ على السؤال المقدم لسماحته من المواطن س. ح. و. المتضمن أن والدته أرضعت بنتا ويرغب الزواج من هذه البنت، ومما قضى به توجيه سماحته من أخذ أقوال المرضعة، ففي يوم ٥ \ ٤ \ ١٤٠٤هـ، حضر لدي أنا قاض ظهران الجنوب حالا حضرت ظ. ح. والدة المستفتي س. ومعها زوجها ح. م. غ. وجرت مسائلة ظ. عن كيفية الرضاع الذي ذكره ابنها س. المذكور وعدده وزمنه فأجابت أنها ذهبت إلى بيت أخيها الشقيق بعدما وضعت زوجة أخيها بنتها ص. م. ح. خ. بعد ولادتها بيوم تقريبا ووجدت البنت تبكي فأعطتها دهنا فلم تقبله فأرضعت ظ. بنت أخيها رضعة واحدة حيث ألقمتها ثديها وتركته في فمها حتى تركته البنت من نفسها ولم تنقلها على الثدي الآخر ولا تعلم عدد المصات التي رضعتها منها ولا كنه اللبن الذي رضعته، ولم ترضعها قبل تلك المرة ولا بعدها، هكذا قررت بحضور زوجها المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>