س: توفي والدي - رحمه الله - وترك والدتي وهي امرأة كبيرة ولها أولاد في الرياض وخارجها وهي الآن في عدتها وتريد أن تزورهم أو تزور غيرهم فما حكم ذلك؟ .
ج: المحادة التي توفي عنها زوجها تلزم بيتها ولا تخرج؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال للمتوفى عنها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله (١) » فالمحادة تلزم بيتها ولا تلبس الملابس الجميلة ولا تتطيب، ولا تكتحل ولا تلبس الحلي، خمسة أمور للمحادة ينبغي أن تحفظوها:
الأول: لزوم البيت حتى تنتهي العدة.
الثاني: عدم لبس الثياب الجميلة ولكن تلبس الثياب غير الجميلة من أسود وأخضر وأزرق لكن غير جميلة.
الثالث: عدم الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وغير ذلك فلا تلبس الحلي والساعة من الحلي؛ لأنها للجمال والزينة.
(١) سنن الترمذي الطلاق (١٢٠٤) ، سنن النسائي الطلاق (٣٥٣٢) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٣٠٠) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٣١) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٧٠) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٥٤) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٨٧) .