للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ينبش القبر الذي في المسجد إذا كان هو الأخير]

س: نبش القبر الذي في المسجد إذا كان في نبشه فتنة هل ينبش أم يترك؟ (١) .

ج: يجب أن ينبش القبر إذا كان في المسجد، وكان المسجد هو السابق، ويكون ذلك من جهة ولاة الأمور؛ إما المحكمة أو الإمارة حتى لا تكون فتنة. أما إن كان المسجد هو الأخير فالواجب هدمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢) » متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم «لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله (٣) » متفق عليه.

ومن هذين الحديثين وما جاء في معناهما


(١) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) مسند عبد الله بن عباس برقم (١٨٨٧) ، والبخاري في (الجنائز) باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم برقم (١٣٩٠) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم (٥٢٩) .
(٣) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (٢٣٧٣١) ، والبخاري في (الجنائز) برقم (١٣٤١) ، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٥٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>