للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٣ - حكم الاستعانة بالقافة لاكتشاف الجرائم والضالة

س: هل يتنافى مع عقيدة التوحيد ذهاب من ضلت له ضالة أو قتل له قتيل إلى ما يسمى بالملوث أو الملحس، الذي يحمي قطعة حديد في النار، فإذا لحسها المتهم بلسانه ولم تحرقه اعتبر بريئا وإن أحرقته اعتبر مجرما، أم أن ذلك يعتبر وسيلة لظهور الجريمة واكتشاف المجرم فتقاس على الكلاب البوليسية وتكون من الوسائل المباحة؟ (١)

ج: لا شك أن هذا العمل باطل ومنكر ولا يجوز فعله، بل هذا وسيله إلى إحراق الألسنة وإيذاء المسلمين، وهذا شيء لا أصل له فيما نعلم في شريعة الله ولا في كلام العلماء، بل هو من الخرافات ومن أعمال المشعوذين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، وهذا العمل لا شك في تحريمه وأنه منكر، وليس من جنس الكلاب البوليسية.


(١) نشر في مجلة التوعية الإسلامية، العدد الرابع بتاريخ ٢٠ \ ١١ \ ١٤٠٠ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>