للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٢ - حكم تناول السحور والمؤذن يؤذن

س: هل يجوز الاستمرار في تناول السحور والمؤذن يؤذن للأذان الثاني أم أنه يمتنع؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل، إن كان المؤذن أذن على الصبح، تعلم أنه على الصبح وجب عليك الامتناع والإمساك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإنه يؤذن من ليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم (٢) » . والأصل في هذا قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٣) فإذا علم أن الفجر طلع حتى ولو ما أذن، كمن في صحراء أو نحوه إذا رأى الفجر يمتنع ولو ما سمع أذان. أما إذا كان المؤذن يؤذن مبكرا أو يشك في أذانه هل وافق الصبح أم لا، فله أن يأكل ويشرب


(١) من برنامج (نور على الدرب) .
(٢) صحيح البخاري الأذان (٦١٧) ، صحيح مسلم الصيام (١٠٩٢) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٠٣) ، سنن النسائي الأذان (٦٣٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٣) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٦٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١١٩٠) .
(٣) سورة البقرة الآية ١٨٧

<<  <  ج: ص:  >  >>