للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٨ - حكم المسح على الجورب والنعل

س: لاحظت أن بعض المسلمين يمسح على خفيه وعليه جوربان، فإذا أراد أن يدخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد أن المسح بتلك الصورة صحيح، هل هو صحيح أم لا؟ (١)

ج: هذا فيه تفصيل: فإن كان المسح على الجورب والنعل إذا كان لبس على طهارة، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب، ويبطل الوضوء، إذا كان قد مسح عليهما جميعا فيبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه لا يبطل الوضوء بذلك؛ لأن الحكم حينئذ للجورب، أما إذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما جميعا، فإذا خلع الواحد خلع الآخر وبطل وضوؤه.

ومما ينبغي التنبه عليه أن المسح على ظاهر القدم فقط، ولا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف، فمتى مسح على ظاهر قدميه كفى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على ظاهر


(١) من برنامج نور على الدرب، الشريط الرابع عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>