للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بيع الدكان جزافا]

س ٦٥: يوجد في الأسواق أشخاص يتقدم أحدهم إلى أحد الدكاكين ثم يشتري الدكان من صاحبه جزافا، والدكان يوجد فيه من الأقمشة الرجالية والنسائية والغتر من جميع الأنواع فهل هذا البيع والشراء صحيح أم فيه نوع من الجهالة؟ نرجو التكرم بالجواب الشافي.

وكذلك - متع الله بحياتكم على طاعته - يأتينا مندوبون من بعض المحلات ويتفقون معنا على مشترى سلعة ثم عندما يتم الاتفاق يطلبون أن نسلمهم ورقة رسمية مثل هذه الورقة التي فيها خطنا هذا بدون أن نكتب نحن فيها شيئا وإذا رفضنا تسليم الورقة ينكل عن مشترى السلعة، فهل يجوز لنا أن نسلمه ورقة بيضاء وهو يتصرف فيها ويكتب ما يريد ولا تفوتنا البيعة؟ أفتونا وفقكم الله للأعمال الصالحة (١) . اهـ.

الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: البيع المذكور صحيح إذا كان المشتري قد عرف المال الذي في الدكان وقلبه وكان على بصيرة منه، أما إذا كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال وإنما اشتراه جزافا فالبيع غير صحيح؛ لما فيه من الغرر


(١) نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>