للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم بيع الساعات

الذهب والخواتم والأقلام للرجال

س ٥٤: هل يجوز بيع الساعات التي بها ذهب للرجال وكذلك ما حكم بيع الخواتم والأقلام التي بها ذهب؟ ومن باع منها شيئا فما حكم المال الذي ربحه؟ (١) .

ج: يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعا ولكن ليس للرجل أن يلبس الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء، أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا؛ لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا (يعني الكفرة) ولكم في الآخرة (٢) » .، متفق على صحته.


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج٢ ص ٣٦٢.
(٢) رواه البخاري في (الأطعمة) باب الأكل في إناء مفضض برقم (٥٤٢٦) ومسلم في (اللباس والزينة) باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال برقم (٢٠٦٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>