فتعقيبا على ما جاء في كتابكم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ص ١٦ ونصه: ( ... ويسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم ركبتيه مستقبلا.... حتى.... انبساط الكلب " وهذا خلاف ما كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم" عن سجود اليدين قبل الركبتين. وما قول فضيلتكم في الحديث الذي رواه أبو داود جاء فيه: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه (١) » .
كذلك أرجو من فضيلتكم التوضيح لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبيان سنده حول القراءة زيادة على الفاتحة في الأخريين.
(١) سنن الترمذي الصلاة (٢٦٩) ، سنن النسائي التطبيق (١٠٩١) ، سنن أبو داود الصلاة (٨٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٨١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٢١) .