للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - مسألة في حكم الطلاق المعلق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. د. وفقه الله لما فيه رضاه آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ ١٨ \ ٩ \ ١٣٩٤هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع منك على زوجتك وهو أنك قلت في حال الغضب: إني مطلقها طلاقا لا رجوع فيه، وإن رجعتها تكن زوجتاي الثنتان تطلقان، كان معلوما.

إذا كان الواقع هو ما ذكر ولم يسبق قبله طلاق ولم يلحقه طلاق فيعتبر الواقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل لك إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. وأما قولك: وإن رجعتها تكن زوجتاي الاثنتان تطلقان، فهذا يختلف بحسب اختلاف نيتك، فإن كنت أردت طلاق


(١) صدرت برقم ٢٧٥٧ \ خ في ٢٤ \ ٩ \ ١٣٩٤ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>