للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجب ذلك.

أما الجواب عن الواقع فجميع ما صدر منك من الطلاق المعلق إذا كان المقصود منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس المقصود إيقاع الطلاق فهو في حكم اليمين، وعليك عن كل واحد من ذلك تحنث فيه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا أو كسوتهم، وإن غديتهم أو عشيتهم ولو متفرقين كفى ذلك، أما الطلاق الأخير فليس عنه كفارة، لكونها أخبرتك أنها ما أرادت بالكلمة شيئا مما يسوؤك وحلفت على ذلك. فأما الوساوس بالطلاق فلا يقع بها شيء، وهكذا نية الطلاق بدون لفظ ولا كتابة لا يقع بها شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (١) » أعاذنا الله وإياكم من الشيطان وهدانا جميعا صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه البخاري برقم ٢٣٤٣ كتاب العتق، ومسلم برقم ١٨١، كتاب الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>