للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦ - حكم من قال: (علي الحرام) ولم ينو يمينا ولا طلاقا

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي رفحاء وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :

يا محب كتابكم الكريم رقم ٥٥٤ وتاريخ ١٢ \ ٩ \ ١٣٩٠هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وفهمت ما تضمنه من الإفادة أن ع. ط. ع. قدم لفضيلتكم معروضه المرفق يذكر فيه: أنه جاء عند أحد أقاربه ولما رآه يتأهب لذبح ذبيحة له، قال: علي الحرام إنك ما تذبح الذبيحة وهو بذلك يريد منعه بأشد يمين يعلمها حسب قوله ولكن قريبه مضى وذبح الذبيحة وعمل الوليمة فأكل هو منها وأنه لا يدري ماذا يقصد أيمينا أو طلاقا أو ظهارا؛


(١) صدرت برقم ١٨٤١ في ٣٠ \ ٩ \ ١٣٩٠هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>