للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل الغسل يكفي عن الوضوء (١)

س: سؤال من: ف. ع - تقول: ما الحكم الشرعي إذا أحدث الإنسان ثم استحم، هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: السنة للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، أما إذا كان الغسل مستحبا؛ كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٢) » متفق على صحته.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (٣) » أخرجه مسلم في صحيحه.

ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٤) الآية.


(١) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٥٥١) بتاريخ ١٠\٣\١٤١٧هـ.
(٢) صحيح البخاري الحيل (٦٩٥٤) ، صحيح مسلم الطهارة (٢٢٥) ، سنن الترمذي الطهارة (٧٦) ، سنن أبو داود الطهارة (٦٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٠٨) .
(٣) صحيح مسلم الطهارة (٢٢٤) ، سنن الترمذي الطهارة (١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٧٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٣) .
(٤) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>