للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٥ - النكاح الثاني من الأنكحة التي حرمها الله عز وجل، وقد وقع فيها بعض الناس نكاح التحليل:

وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق، بالطلقة الأخيرة الثالثة، بعض الناس لضعف إيمانه، وقلة خوفه من الله عز وجل، يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا دخل بها ووطأها، فارقها حتى يعود إليها زوجها الأول، وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحليل، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن المحلل والمحلل له (١) » المحلل هو التيس المستعار، والزوج هو الذي يطلبه لتحليلها، والمحلل له هو الزوج الأول المطلق، هذا نكاح باطل وحرام، إذا اتفقا عليه للتواطؤ، أو بالشرط اللفظي، أو بالكتابة، كل ذلك محرم للأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، جاء في ذلك عدة أحاديث منها: حديث ابن مسعود وأبي هريرة وغيرهما، وفي لفظ يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل


(١) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (١٩٣٦) ١ \ ٦٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>