للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب تزويج البنت بكرا أو ثيبا بمن ترضاه]

س ١٧٧: أنا أب لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه، وقد وافقت أمها وابنتي المخطوبة وإخوانها وجدها وجدتها من قبل الأم وجميع الأهل، إلا والدتي وهي تعتبر جدة البنت من جهة الأب، هل أزوج البنت من هذا الشاب الذي ارتضيناه جميعا، أم آخذ برأي والدتي، أفيدونا مأجورين؟ (١)

ج: إن الواجب عليك وعلى جميع الأسرة المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح المرضي في دينه وأخلاقه. ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه، سواء كان المخالف الجدة أم غيرها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (٢) » .


(١) هذا السؤال والذي يليه من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم (١٤) .
(٢) رواه البخاري في (النكاح) باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها برقم (٥١٣٦) ومسلم في (النكاح) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق برقم (١٤١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>