١٤٧ - الواجب التصدق بالمال الربوي إذا لم يعلم صاحبه
سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
سماحة الشيخ سبق أن أرسلت إلى فضيلتكم في شهر رمضان المبارك رسالة تضمنت السؤال عن مبلغ من المال قدره (٥٠٠) ريال كان والدي رحمه الله قد أخذه من أحد أصدقائه في صورة ربا وكان جواب فضيلتكم وجوب رد هذا المبلغ إلى صاحبه وقد تعذر علي رده إلى صاحبه. فهل يجوز أن أتصدق بالمبلغ على الفقراء كأن أضعه في أحد صناديق التبرع أو أدفعه إلى أحد الأقارب المحتاجين؟ أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الواجب عليك دفع الخمسمائة (٥٠٠) ريال إلى بعض الفقراء إذا كنت لم تعرفي صاحبها ولا عنوانه ولا من يعرفه.