للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٥٣: متى يعرف الزوج أن عدم وجودها بكرا من غير الزنا؟

ج: هذا لا يلزم، إلا إذا عرف أنها عن فاحشة؛ لأن البكارة قد تزول بالحيض، وقد تزول بأسباب أخرى، من الوثبة ونحو ذلك، وقد تكون مكرهة والمكرهة حكمها حكم من لم تفعل شيئا، وقد تكون أيضا لأمر رابع فعلته عن موافقة، ولكن

<<  <  ج: ص:  >  >>