١٦٥ - حكم من طلق بقوله (مطلقة، مطلقة، مطلقة) وقصد تأكيد الطلاق
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة فرسان، وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) :
يا محب كتابكم الكريم رقم (١٣٤) وتاريخ ٢\٧\١٣٩٨هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما به علم، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم، وفيها إفادة الزوج بأنه حصل بينه وبين زوجته خصام أدى إلى خروجها إلى دار والدها، وأنه لحق بها من أجل إرجاعها إلى داره، فحلفت بأنها لن تعود إليها فغضب عند ذلك غضبا شديدا، وطلقها بقوله لها: مطلقة، مطلقة، مطلقة، وأنه يقصد من هذا التكرار تأكيد الطلاق، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وفيها مصادقة زوجته له في صفة الواقع، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وذلك بحضرة أخيها.
وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على