للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة أن يصلوا جميعا (١)

س: السائل أ. م. ص. من معان في الأردن، يقول: دخلت المسجد بعد سلام الإمام بقليل للصلاة فوجدت جماعتين من الناس يقضون الصلاة، كل جماعة في جهة من المسجد ولا أعلم أيهما بدأ الصلاة أولا، فكيف أفعل؟ ومع من أصلي؟ وهل يشرع لي إشعار إحداهما أو أقلهما عددا بأن هناك جماعة أخرى تقضي الصلاة؟ وأن الأولى أن يقطعوا صلاتهم ويصلوا معها؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.

ج: يشرع لك الدخول مع إحدى الجماعتين والأفضل مع أكثرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله (٢) » . والمشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة؛ أن يصلوا جميعا


(١) من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية) .
(٢) رواه أحمد في (مسند الأنصار) برقم (٢٠٧٥٨) ، والنسائي في (الإمامة) برقم (٨٤٣) ، وأبو داود في (الصلاة) برقم (٥٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>