للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - حكم الاستنجاء من الريح

س: ما حكم الاستنجاء من الريح ونحوها من نواقض الوضوء غير البول والغائط؟ وإذا كان الناقض البول فقط فهل يجب عليه غسل الدبر تبعا للقضيب؟ (١)

ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أن الاستنجاء إنما يكون من البول والغائط خاصة، فأما ما يخرج من الدبر من الريح، وهكذا النوم ومس الذكر وأكل لحم الإبل، فهذه وأشباهها من النواقض لا يجب فيها استنجاء، بل يكفي فيها الوضوء الشرعي الذي دل عليه قوله سبحانه في سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (٢) الآية.

هذه المسألة ليس فيها خلاف بحمد الله بين أهل العلم، قال موفق الدين محمد بن عبد الله بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: (لا نعلم خلافا بين أهل


(١) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص ١٢٢.
(٢) سورة المائدة الآية ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>