للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة التورق]

[حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول]

س ٦٩: أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني - ديانة - بما يساوي خمسين ألف ريال مثلا من القهوة أو الهيل أو الرز وهي ليست عندي، حينئذ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز حسب رغبة طالب الديانة فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل سعر الكيس بمائة ريال نقدا أو أكثر أو أقل ثم أعدها ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلا لمدة سنة سعر الكيس بمائة وخمسين أو بمائة وثلاثين أو أربعين حسب الاتفاق بيني وبينه، وبعدها أكتب العقد بيني وبينه ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها

<<  <  ج: ص:  >  >>