للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز للمحرم

عقد النكاح له أو لغيره

س ١٧١: ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج، هل يجوز، وهل يصح هذا العقد أم لا؟ (١)

ج: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ينكح المحرم ولا ينكح (٢) » - يعني لا ينكح لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج غيره ما دام محرما؛ لأن عقده غير صحيح لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرما؛ لأن هذا أصل النهي، أصل النهي التحريم والإبطال.


(١) من برنامج (نور على الدرب) .
(٢) رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) مسند عثمان بن عفان برقم (٤٦٤) ، والنسائي في (النكاح) باب النهي عن نكاح المحرم برقم (٣٢٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>