للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تأجير الأرض الزراعية]

س ١٩٧: لي أرض زراعية بالسودان ولم أستطع إصلاحها ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك بلغني من أحد الفقهاء أن إيجار الأرض لا يجوز وإنما يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول فما الحكم؟ (١) .

ج: ليس هذا القول صحيحا، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها؛ كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة قال: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به (٢) » اهـ. ويجوز أيضا تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها كالربع أو الثلث ونحوهما.


(١) سؤال مقدم إلى سماحته من أحد الإخوة من السودان، وأجاب عنه سماحته في ١٠\٨\١٤١٠هـ.
(٢) رواه مسلم في (البيوع) باب كراء الأرض بالذهب والورق برقم (١٥٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>