للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠ - حكم من شك

في طهارته للصلوات الفائتة

س: إنه كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة قدمه، وفي مرة أخرى لفت نظره إلى لمعة مشابهة، مما أوجب لديه الشك أنه لا يحسن الوضوء قبل ذلك، ويسأل عن حالته السابقة التي يشك في صحة وضوئه فيها وكذلك غسله من الجنابة، هل يعيد صلواته أم ماذا يفعل؟ (١)

ج: كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في


(١) نشر في مجلة الدعوة، العدد ٧٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>