للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل البلوغ حد لتكليف الصبي بالصلاة (١) .

س: سؤال من: ع. م- من الرياض يقول: هل يعتبر البلوغ هو الحد الذي يلزم بعده تكليف الصبي بأداء ما فاته من صلاة بسبب نوم أو خلافها.

ج: متى بلغ الصبي أو الجارية الحلم لزمتهما الصلاة وصوم رمضان والحج والعمرة مع الاستطاعة، وأثما بترك ذلك، وبفعل المعاصي. لعموم الأدلة الشرعية، والتكليف يكون بإكمال خمس عشرة سنة، أو إنزال المني بشهوة في النوم أو اليقظة، وإنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الجارية بأمر رابع هو: الحيض.

وما دام الصبي أو الجارية لم يحصل لهما شيء من هذه الأمور، فإنهما غير مكلفين، ولكن يؤمران بالصلاة لسبع، ويضربان عليها لعشر، ويؤمران بصوم رمضان، ويشجعان على كل خير؛ من قراءة القرآن، وصلاة النافلة، والحج والعمرة، والإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ويمنعان من جميع المعاصي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع (٢) » ولأنه صلى الله عليه وسلم «أنكر على الحسن بن علي رضي الله عنهما أكله من تمر الصدقة وقال له أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة وأمره بإلقاء التمرة التي أخذ منها (٣) » وكانت سنه حينما توفي صلى الله عليه وسلم سبع سنين وأشهرا.


(١) نشرت في مجلة الدعوة في العدد (١٥١١) بتاريخ ١١ \ ٥ \ ١٤١٦ هـ.
(٢) سنن أبو داود الصلاة (٤٩٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٨٧) .
(٣) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٥) ، صحيح مسلم الزكاة (١٠٦٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٧٦) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>