للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٧ - ليس للزوجة الاعتراض على زوجها فيما يأخذه من أبنائه

س: لي قريب أصيب بعدة أمراض مزمنة، ولا يستطيع العمل، وعنده أولاد، منهم أربعة يعملون، ويساعدون والدهم في معيشته، إلا أن زوجته تقول لزوجها: لا يحق لك أن تأخذ من الأولاد شيئا، وأن نفقتها تجب على الزوج، وتطلب من زوجها الخروج بدون إذنه، وتعمل ما تشاء، وسبق لها أن طلبت الطلاق، وقالت لزوجها (إنه محرم عليها كما تحرم أمه عليه) (١)

ج: الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة


(١) نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد ٢٤ لعام ١٤٠٩هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>