للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٠ - أولاد أبيك من الرضاع من زوجته الثانية التي لم ترضع منها إخوة لك

س: رضعت من امرأة ثم تزوج زوجها من أخرى، وأنجبت زوجته أبناء، فهل هم إخوة لي؟ (١)

ج: إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر وكان اللبن منسوبا للزوج لكونها أنجبت منه فهم إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاع، وأما أولاده من الزوجة الثانية فهم إخوة لك من أبيك من الرضاع.

والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص اللبن حتى يصل إلى جوفه ثم يترك الثدي لأي سبب من الأسباب ثم يعود ويمص الثدي حتى يصل اللبن إلى جوفه، ثم يترك الرضاع ثم يعود وهكذا حتى يكمل الخمس أو أكثر سواء كان ذلك في مجلس أو مجالس، وسواء كان ذلك في يوم أو أيام بشرط أن يكون ذلك حال كون الطفل في الحولين، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا في الحولين (٢) » . ولقوله - صلى الله عليه وسلم -، لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه (٣) »


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند، ج ٣ ص ٣٢٣.
(٢) موطأ مالك الرضاع (١٢٩٠) .
(٣) صحيح مسلم الرضاع (١٤٥٣) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٢٣) ، سنن أبو داود كتاب النكاح (٢٠٦١) ، سنن ابن ماجه كتاب النكاح (١٩٤٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٢٨) ، موطأ مالك كتاب الرضاع (١٢٨٨) ، سنن الدارمي كتاب النكاح (٢٢٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>