للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم دفع النقود لأهل الميت]

س: بعض المعزين يدفع شيئا من المال لأهل الميت حسب قدرته، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا.

ج: السنة أن يصنع لهم طعاما إذا تيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة قال لأهله: «اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم (١) » فإذا صنعوا لهم طعاما ليأكلوه فهو حسن.

أما إعطاؤهم النقود فهذا غير مشروع، إلا إذا كانوا فقراء ومحتاجين، فهؤلاء لا يعطون وقت العزاء، ولكن في وقت آخر من أجل فقرهم وحاجتهم.


(١) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٨) ، سنن أبي داود الجنائز (٣١٣٢) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٠) ، مسند أحمد (١/٢٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>