س: من كانت عليه أيمان كثيرة وأرادت أن تكفر عنها كلها، فهل يجوز أن تدفع عن كل يمين صاعا من الرز على مسكين واحد يعني عن كل يمين صاع واحد على مسكين واحد، وهل يدفع على السائلين إذا لم يوجد غيرهم، وهل يدفع على الرجل وأولاده، كل واحد منهم له صاع؟ (١)
ج: يجب على من كانت عليه أيمان على أفعال متعددة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة عن كل يمين، إذا كانت أيمانه على أفعال متعددة كأن يقول: والله لا أكلم فلانا، والله لا أسافر، والله لا أزور فلانا، أو ما أشبه ذلك، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو بر أو غيرهما. مقداره
(١) من ضمن أسئلة أجاب عنها سماحته بعد محاضرة ألقيت في الجامع الكبير.