للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦١ - حدود التحريم في الرضاع

س: هناك امرأتان الأولى عندها ولد، والثانية عندها بنت، والحاصل أنهم تراضعوا فمن من إخوان المتراضعين يحل للثاني؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (١) .

ج: إذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات معلومات في الحولين أو أكثر من الخمس، صار الرضيع ولدا لها ولزوجها صاحب اللبن، وصار جميع أولاد المرأة من زوجها صاحب اللبن ومن غيره إخوة لهذا الرضيع، وصار أولاد الزوج صاحب اللبن من المرضعة وغيرها إخوة للرضيع، فصار إخوتها أخوالا له وإخوة الزوج صاحب اللبن أعماما له، وصار أبو المرأة جدا للرضيع وأمها جدة للرضيع، وصار أبو الزوج صاحب اللبن جدا للرضيع وأمه جدة للرضيع، لقول الله جل وعلا في المحرمات من سورة النساء: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (٢) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) » ، ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا رضاع إلا في


(١) نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج ٣ ص ١٤١.
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٤٥) ، صحيح مسلم الرضاع (١٤٤٧) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٠٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٣٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>