للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٧ - حكم أخذ الأجرة على

إمامة مسجد لا تقام فيه الجماعة إلا الجمع

س: مسجد له إمام لا تقام فيه الجماعة إلا يوم الجمعة وصلاة العيدين فقط، والمسجد يقع في البادية، فهل الراتب الذي يأخذه هذا الإمام حلال أم لا؟ (١)

ج: ما دام عين له راتب على أداء صلاة الجمعة لا بأس يأخذه، لكن إن كان هناك جماعة يصلون الأوقات الخمسة يصلي بهم، ملزوم أن يصلي بهم، ولا يجوز له التخلف، وإذا كان ما فيه أحد فلا حرج عليه، يكفيه إمامة الجمعة والصلاة يوم الجمعة والخطبة، وهكذا يوم العيد، والراتب لا بأس به، لا حرج عليه في ذلك، اللهم إلا أن يكون فيه كذب بأن لبس على الأوقاف، على المسئولين بأنه في الحضر، وأنه فيه صلاة جماعة، يعني لبسوا على المسئولين، هذا لا يجوز، الخداع لا يجوز، أما إذا كان المسئولون يعرفون أنه مسجد ما فيه جماعة، ما فيه إلا جمعة، وقد عينوا الراتب للإمام فلا بأس بذلك، ثم البوادي ليس عليهم جمع إن كان في البوادي، البوادي يصلون ظهرا، أما إذا كان حول


(١) من ضمن أسئلة ألقيت على سماحته في الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>