للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧٤ - الرضيع لا يكون ابنا للزوجة الثانية التي لم ترضعه

س: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: أريد السؤال عن:

أن أخي متزوج من امرأتين، زوجته الأولى أرضعت أخي الأصغر مع ابنها أكثر من خمس رضعات، وسؤالي هل يصير ابنا لزوجة أخي الثانية التي لم ترضعه أم أنها تتحجب عنه حيث إنه يبلغ الآن ١٤ عاما، وهل إذا كبر أخي هذا وتزوج تكشف زوجته لأخي الذي صار له أبا من الرضاعة، أم أنها تحتجب عنه وجزاكم الله خيرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: (١)

بناء على ما ذكرتم من الرضاعة يكون الرضيع المذكور ابنا التي أرضعته، وابنا لزوجها، أما الزوجة الثانية فليس هو ابنا لها، ولكنه ابن لزوجها ومحرم لها، لكونها زوجة أبيه من الرضاعة،


(١) أجاب عنه سماحته بتاريخ ٢٨ \ ٦ \ ١٤١٩هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>