للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم]

س ٩٩: توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان وبعد ذلك توفي والده فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟ (١) .

ج: ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (٢) » متفق على صحته. ومعنى قوله: «أولى رجل ذكر (٣) » أقرب. ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية.


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج ٣ ص ٥٥.
(٢) رواه البخاري في (الفرائض) باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم (٦٧٣٢) ومسلم في (الفرائض) باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى برقم (١٦١٥) .
(٣) صحيح البخاري الفرائض (٦٧٣٢) ، صحيح مسلم الفرائض (١٦١٥) ، سنن الترمذي الفرائض (٢٠٩٨) ، سنن أبو داود الفرائض (٢٨٩٨) ، سنن ابن ماجه الفرائض (٢٧٤٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>