للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم إقامة جماعة أخرى

في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين (١)

س: قال البعض: إنه لا يجوز إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين فهل لهذا أصل؟ وما هو الصواب؟

ج: هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم بل السنة الصحيحة تدل على خلافه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (٢) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده (٣) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد بعد ما صلى الناس: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (٤) » .

ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة بل يجب عليه أن يبادر حين يسمع النداء، والله ولي التوفيق.


(١) من ضمن أسئلة موجهة إلى سماحته من بعض طلبة العلم، طبعها الأخ \ محمد الشايع في كتاب.
(٢) رواه الترمذي في (الصلاة) برقم (١٩٩) .
(٣) رواه النسائي في (الإمامة) برقم (٨٣٤) ، وأبو داود في (الصلاة) برقم (٤٦٧) .
(٤) سنن أبو داود الصلاة (٥٧٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٨٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>