س: زوجتي أفطرت (٦) أيام من رمضان وأصبحت حاملا وإلى الآن لم تصم هذه الأيام الستة، وسوف تضع في رمضان القادم وهي ترضع الطفل. فما الحكم، ومتى تقوم بصيام الستة وهل عليها كفارة؟ (١)
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ج: عليها أن تقضي ما أفطرت من رمضان عند القدرة، ولو بعد رمضان الآخر، ولا كفارة عليها. إذا كان التأخير بعذر عدم الاستطاعة، أما إن تساهلت في ذلك فعليها التوبة والقضاء
(١) سؤالان من المستفتي ع. ص. ج. من لندن وقد صدرت الإجابة عنهما بتاريخ ٤ \ ٧ \ ١٤١٧ هـ وهذا أحدهما.