للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من يذبح لأبيه وجده كل سنة]

س: يوجد لي ابن عم يذبح لأبيه وجده بعد مضي كل حول، ونصحته أكثر من مرة ويقول لي إني سألت وقالوا ليس في ذلك إثم، أفيدونا هل هذا الكلام صحيح أم لا؟

جـ: إذا ذبح وقصد أضحية في يوم العيد وأيام النحر عن أبيه أو جده أو غيرهما فلا بأس، أو ذبح وقصد الصدقة عنهما على الفقراء في أي وقت فلا بأس؛ لأن الصدقة تنفع الميت والحي باللحوم وغير اللحوم من النقود والطعام وغير ذلك، كل ذلك ينفع الميت والحي، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «سئل عن الرجل يتصدق لأمه بعد وفاتها أفلها أجر؟ فقال: نعم (١) » وفي صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (٢) »

والخلاصة أن الصدقة للميت نافعة له بإجماع المسلمين، وهكذا الدعاء له فإذا أراد بهذه الذبيحة الصدقة بها عن أبيه أو جده أو غيرهما، أو ذبحها أضحية عنه في أيام النحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى - لكن ليس


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٨٨) ، صحيح مسلم الزكاة (١٠٠٤) ، سنن النسائي الوصايا (٣٦٤٩) ، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨١) ، سنن ابن ماجه الوصايا (٢٧١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٥١) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٩٠) .
(٢) صحيح مسلم الوصية (١٦٣١) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٦) ، سنن النسائي الوصايا (٣٦٥١) ، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٧٢) ، سنن الدارمي المقدمة (٥٥٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>