للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠١ ـ حديث: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت

المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا....

١٤ ـ حديث الرخصة للمرأة في كشف وجهها وكفيها لغير محارمها.. ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني، قال: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك، عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه.

قال أبو داود: هو مرسل وكذا قال أبو حاتم الرازي. قلت هذا الحديث ضعيف جدا، ولا تقوم به حجة للعلة المذكورة، وهي انقطاع بين خالد وعائشة وهو مراد أبي داود وأبي حاتم بقولهما مرسل، ولضعف سعيد بن بشير، وتدليس قتادة وقد عنعن.

وبذلك يتضح أن هذا الحديث بهذا الإسناد في غاية الضعف والسقوط؛ لهذه العلل الثلاث، ولو صح لكان محمولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>