للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣٣ - وجوب للشهادة إذا طلبت ويحرم كتمانها

س: الأخ ع. ص. ص. من الرياض يقول في سؤاله: سعيت في الصلح بين متخاصمين ولكنهما لم يصطلحا، وبعد مدة رفع أحدهما شكوى على الآخر عند القاضي وجاءني يريد أن أشهد معه بما علمت من أمرهما فما حكم الشرع في ذلك، يعني هل يجوز لي أن أشهد بما سمعته منهما أثناء السعي في الصلح؟ أفتونا مأجورين؟ (١)


(١) من الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية) وأجاب عنه سماحته بتاريخ ١٦\٤\١٤١٧ هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>