للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم دفع الزكاة لآل البيت]

س: هل يجوز دفع زكاة المال للأشراف من بني هاشم؟

ج: كل من عرف أنه من بني هاشم لا يجوز أن تدفع إليه الزكاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد (١) » ، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث عبد المطلب بن ربيعة برقم (١٧٠٦٤) ، ومسلم في (الزكاة) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة برقم (١٠٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>