للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٨ - حكم تأخير الجنب والحائض والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر

س: من الأخ \ ع. م. أ. من الرياض يقول فيه: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان، هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟ (١)

ج: الاحتلام لا يبطل الصوم؛ لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا رأى الماء وهو المني. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم (٢) » . وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها، وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة


(١) نشر في كتاب (الدعوة) ج ١ ص ١٢٠، وفي كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج ٢ ص ١٣٥.
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٢٦) ، صحيح مسلم الصيام (١١٠٩) ، سنن الترمذي الصوم (٧٧٩) ، سنن أبو داود الصوم (٢٣٨٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣١٣) ، موطأ مالك الصيام (٦٤١) ، سنن الدارمي الصوم (١٧٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>