حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أرجو التكرم بإفتائنا عما يلي مأجورين:
س: ما حكم الضحية وهل يأثم من تركها مع الاستطاعة؟ (١) .
ج: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فحكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف.
(١) أجاب سماحته عن هذا السؤال المقدم من س. م. ذ. عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية.