للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا يجوز تأخير زواج البنت الصغرى]

س ١٨٠: عندنا عادة في بلدتنا لا أدري أهي عادة، أم مشروعة، وأود أن أرى الرأي الشرعي فيها، وهي يعتمد بعض الأسر عدم تزويج البنت الصغرى إذا تقدم لها خاطب، مجاملة لأختها الكبرى التي لم يتقدم لها خاطب؟ (١)

ج: هذه العادة سيئة لا يجوز فعلها، والواجب على ولي المرأة تزويجها إذا خطبها الكفء المرضي في دينه وخلقه، إذا رضيت بذلك، ولو كانت الصغرى ولا يجوز أن يؤجل تزويجها إلى أن تتزوج الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض (٢) » ولأن تأخير تزويج الصغرى إلى أن تتزوج الكبرى ظلم للصغرى، وسبب لتعطيلهما جميعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة (٣) » .


(١) نشر في (جريدة المسلمون) العدد (٧١١) في ٢٨ \ ٥ \ ١٤١٩ هـ.
(٢) رواه الترمذي في (النكاح) باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه برقم (١٠٨٤) .
(٣) رواه البخاري في (المظالم والغصب) باب الظلم ظلمات يوم القيامة برقم (٢٤٤٧) ، ومسلم في (البر والصلة والآداب) باب تحريم الظلم برقم (٢٥٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>