للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من صلى إماما بغير وضوء وذكر أثناء الصلاة (١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. ع. م سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية برقم (٢٩٥٤) في ١٦ \ ٩ \ ١٤٠٦ هـ والذي تسأل فيه عن إمام مسجد لم يكن على وضوء عندما صلى ولكنه لم يعلم إلا بعد الركعة الثانية من الصلاة، ولكنه أتم الصلاة، فلما انقضت الصلاة قام وتوضأ، ما الحكم بالنسبة لصلاة المأمومين هل هي صحيحة أم يعيدون صلاتهم، وإن ظهر منه صوت وهو في الصلاة وسمعه بعض المأمومين وبعد نهاية الصلاة قام الإمام وتوضأ ما الحكم في صلاة المأمومين بذلك؟

ج: أفيدك بأنه إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء حرم عليه الاستمرار في الصلاة، وإذا استمر حتى انقضاء الصلاة ولم يعلم المأمومون بذلك فإن صلاتهم


(١) صدرت من مكتب سماحته برقم ٩٨ \ ٢ في ٢٤ \ ١ \ ١٤٠٧ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>