س: ٢٤٦: أنا من بلد لا أستطيع أن أدخل معي كتبا وأشرطة إلا عن طريق التهريب ودفع المال عن ذلك المهرب، ما حكم ذلك مع العلم أننا في حاجة ماسة إلى الكتب والأشرطة، وأيضا يوجد في هذا البلد الإسلامي مساكن تابعة للدولة ولحاجة الناس للسكن اضطر الناس للسكن فيها بدون إذن من الدولة وهي لم تكتمل، فما حكم السكن فيها وحكم بيعها وهم الآن مستقرون فيها بدون أي مضايقة من الحكومة؟ (١) .
ج: أما الأشرطة والكتب النافعة فلا بأس من إدخالها إذا كانت طيبة وسليمة إلى المسلمين لينتفعوا بها ويستفيدوا منها هذا لا بأس به، ولو بإعطاء الموظف ما يسمح به إذا كانت كتبا طيبة وأشرطة طيبة على طريقة أهل السنة والجماعة، وأما
(١) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام ١٤١٥هـ